قانون براءات الاختراع السوري

قانون براءات الاختراع السوري

الباب الأول
الفصل الأول : تعــاريــــف

المادة (1)
يقصد بالكلمات و التعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها
–   الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة
المديرية : مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية
المدير : مدير حماية الملكية التجارية والصناعية
اللجنة المختصة : هي اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع
المحكمة المختصة : هي المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون
الوكيل أو الممثل القانوني : هو الشخص المفوض بتسجيل العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة لصالح موكله
جريدة حماية الملكية : جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية.
البراءة : و تعني براءة الاختراع و براءة نموذج المنفعة وفق المعنى الموجود في هذا القانون.

المادة ( 1 )
تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه شروط القابلية للتطبيق الصناعي و الجدة ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة بشكل مستقل ، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة ( 2 )
لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
الابتكارات ذات الطابع التجميلي المحض
الاكتشافات و النظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات
النباتات والحيوانات أيّاً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
التصاميم والقواعد المناهج المتعلقة ب :
ممارسة الأنشطة الفكرية المحضة.
مجال الألعاب.
ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ميدان البرامج المعلوماتية.
طرق علاج وجراحة جسم الإنسان أو الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الإنسان أو الحيوان ولا تنطبق هذه الأحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق إحدى هذه الطرق.
تقديم المعلومات.
الأعضاء والأنسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

المادة ( 3 )
يعد الاختراع جديدا ما لم تشمله حالة التقنية السابقة .
وتتكون حالة التقنية من كل ما أصبح في متناول العموم قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية وذلك عن طريق وصف كتابي أو شفوي وعن طريق الاستعمال أو أية وسيلة أخرى
لتطبيق أحكام هذه المادة لا يؤخذ كشف الاختراع بعين الاعتبار إذا تم هذا الكشف خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ إيداع طلب البراءة أو عند الاقتضاء لتاريخ الأولوية وإذا حصل هذا الكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة تعسف واضح إزاء المودع أو من سبقه قانونياً.
وأيضا إذا كان الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على التقدم بطلب البراءة.
و يتم تحديد اجراءات و اسس الحماية الخاصة بالاختراعات التي تعرض في المعارض في اللائحة التنفيذية .

المادة ( 4 )
يعتبر الاختراع متضمنا لنشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهياً بالنسبة لأي شخص من أهل المهنة وذلك مقارنة مع حالة التقنية في تاريخ إيداع طلب البراءة أو عند الاقتضاء في تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية

وينظر لحالة التقنية في مجموعها بما في ذلك عناصرها المنفردة أو أجزاء هذه العناصر كل واحد معتبر على حدة كما تضم أيضا تركيبات العناصر أو بعض أجزائها عندما تكون هذه التركيبات بديهية لأي شخص من أهل المهنة.

المادة ( 5 )
يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي اذا كان موضوعه قابلاً للتصنيع أو للاستعمال في إي مجال صناعي أو زراعي أو حرفي.

المادة ( 6 )
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية، يستفيد من أحكام هذا القانون:
كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم 0
كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية.
كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم مركزاً رئيسياً أو محل إقامة في سوريا أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية و الصناعية النافذة في سورية .

المادة (7)
يقدم طلب تسجيل براءة الاختراع وبراءة نموذج المنفعة من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني مرفقاً به الرسم المالي المحدد وإذا كان طالب التسجيل غير سوري أو غير مقيم في سوريا وجب عليه أن ينيب عنه شخصا” مقيما”في سوريا ليكون وكيلا عنه في معاملات الإيداع والتسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة ( 8 )
يعد بمديرية حماية الملكية سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.

المادة ( 9 )
يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.
إذا تم طلب البراءة لاختراع وقع اختلاسه من صاحبه أو ممن آل إليه الحق او تم ذلك بناء على خرق لالتزام قانوني أو تعاقدي فإنه يخول للمتضرر المطالبة بملكية الطلب أو البراءة الممنوحة إمام المحكمة المختصة
ويسقط حق القيام بالدعوى المشاراليها أعلاه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشر شهادة منح البراءة غير انه إذا أمكن إثبات سوء نية صاحب البراءة عند منحها أو عند اقتنائها فان الأجل المسقط للقيام بالدعوى يكون بثلاث سنوات بداية من تاريخ انقضاء اجل البراءة المبين بالمادتين 12 و 31الفقرة الثانية من هذا القانون(سيتم حذفها لاحقا )

المادة ( 10 )
إذا كان المخترع عاملا ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف أكثر نفعاً للأجير فإن تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقاً لما يأتي:

تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها العامل إنفاذ لعقد عمل يتضمن مهمة ابتكاريه تدخل ضمن مهام عمله أو لأبحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.

كل الاختراعات الأخرى تعود ملكيتها للعامل  إلا انه إذا كان الاختراع قد تم خلال تنفيذ العامل لمهام عمله أو ضمن نشاطات رب العمل أو بناء على معرفة أو استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة بالعمل عندها يحق لرب العمل ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في القطر تحت طائلة سقوط حقه إن يبلغ العامل خطياً رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع أو الانتفاع بها كلياً أو جزئياً على أن يستفيد العامل من ثمن عادل إما رضاء أو بواسطة القضاء وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوبا إلى المخترع.

ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات، فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.

وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ بمنح البراءة.

وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.

و يمكن للمخترع التنازل عن نسبة الاختراع لنفسه و ذلك بموجب استدعاء خطي منفصل يقدم الى المديرية و دفع الرسوم المحددة .

المادة ( 11 )
الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعاً للأحوال.
وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.

المادة ( 12 )
مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية

المادة ( 13 )
أ – تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة وبشكل خاص يمنع الغير بدون موافقة صاحب البراءة:
صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الإغراض.
استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.
عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الأغراض.

ب -ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك او كان التسويق بموافقته .

ح- ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:

الأعمال التي تتم في إطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.

تحضير الأدوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية والإعمال المتعلقة بالأدوية المستحضرة بهذه الطريقة

قيام الغير في سورية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.

الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية أو التي تعامل سورية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في سورية بصفة وقتية أو عارضة.

قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء مدة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء مدة حماية البراءة.

الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

المادة (14):
أ -يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة وإذا انقضت مدة سنتين دون أن يبت بالطلب جاز لمقدم الطلب أن  يتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم سدادها
ب – تحدد اللائحة التنفيذية قواعد التخفيض أو الإعفاء

المادة (15)
يستحق في اليوم الأول من كل سنة تلي تاريخ إيداع طلب البراءة رسم سنوي تصاعدي.
يخضع الرسم الذي يسدد بعد تاريخ استحقاقه وضمن مهلة ستة أشهر لغرامة تأخير.
تسقط البراءة إذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ).
يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة ( ت ) أن يتقدم من مدير حماية الملكية في خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ سقوط البراءة بطلب استعادة حقوقه في البراءة شرط أن يثبت أن تأخره في دفع الرسم والغرامة يعود لسبب جدي.
يرفع مدير حماية الملكية تقريرا مفصلا لوزير الاقتصاد والتجارة مع ملاحظات صاحب البراءة خلال مهلة خمسة عشر يوما.
يقرر الوزير قبول الطلب أو رفضه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وفي حال الرفض يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام القضاء الإداري خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة بالقرار
إذا قبل الطلب يجب على صاحب البراءة تسديد الرسم المستحق والغرامة مضاعفين خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الموافقة

المادة ( 16 )
يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مديرية الحماية وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة إبداعية متكاملةو يتحمل مقدم الطلب أتعاب الخبراء الذين تستعين بهم مديرية الحماية مقابل  مصروفات الفحص.

المادة ( 17 )
يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء.

وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة.

فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.

المادة ( 18)
لمديرية الحماية أن تكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي تراها على الطلب ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه اعتبر متنازلاً عن طلبه.

وللطالب أن يتظلم من قرار مديرية الحماية بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36 ) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مهلة الثلاثة اشهر  ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة ( 19 )
يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه، ويشترط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او ماتم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي او بعناصر الحماية ، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

المادة (20)
تفحص مديرية الحماية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون.

فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (16  )، (17) من هذا القانون تقوم مديرية الحماية بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة حماية الملكية بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإبلاغ يوجه إلى مديرية الحماية متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة حماية الملكية، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويؤدي مقدم الاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة ( 21 )
ترسل مديرية الحماية إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة صوراً من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو الصحة العامة و التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ الموافقة على منح البراءة و قبل إعداد الشهادة و لوزير الدفاع أو الداخلية أو الصحة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشؤون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الصحي و يكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ إرسال الكتاب وفي حال عدم الاعتراض خلال المدة المحددة تستكمل إجراءات منح الشهادة.

المادة ( 22 )
ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء – غير المعد للتصدير – وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده مرسوم تنظيمي من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

المادة ( 23 )
لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سرياً خلال تلك الفترة.(امكانية الحذف)

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بذلك وينشر هذا القرار على نفقة صاحب البراءة في جريدة حماية الملكية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة ( 24 )
لأي كان  بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ  محدد لصالح مديرية الحماية  ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة.

المادة ( 25 )
يجوز نقل ملكية البراءة كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع أو أي حق أخر عليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنهاو لا يعتبر نقل ملكية البراءة أو يكون رهنها أو تقرير حق الانتفاع أو أي حق أخر عليها حجة على الغير إلا من تاريخ القيد بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة ( 26 )
يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا تلتزم مديرية الحماية بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائن أن يقدم لمديرية الحماية نسخة عن الحجز ومحضر المزاد للقيد في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ القيد.

وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة ( 27 )
يمكن لصاحب البراءة أن يتخلى عن براءته كلياً أو جزئياً.

يشترط للتخلي عن براءة يملكها عدة أشخاص الموافقة الخطية لجميع المالكين.

يشترط للتخلي عن براءة مترتب عليها رهن أوحق انتفاع أو أي حق أخر أو  ترخيص مسجل في مديرية الحماية تقديم موافقة خطية على التخلي من أصحاب هذه الحقوق

لا يعتبر التخلي عن البراءة نافذاً تجاه الغير إلا بعد أن يتم قيده في مديرية الحماية مقابل دفع الرسم المحدد وينشر في جريدة حماية الملكية.

المادة ( 28 )
تمنح مديرية الحماية – وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء – تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك في الحالات الآتية:

أولاً: إذا رأى الوزير المختص – بحسب الأحوال – أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي:
أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء.
مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

ويلزم إبلاغ صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين (1)، (3) وفي أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند (2).

ثانياً: إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها ويجب في جميع هذه الحالات إبلاغ صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية.

ثالثاً: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع – أيّاً كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.

ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.

رابعاً: إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في سورية او توفره في الأسواق بأسعار مناسبة ، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالاً غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

ويكون هذا الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في سورية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

ومع ذلك، إذا رأت مديرية الحماية، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.

خامساً:  إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:

المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.

عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.

وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.

القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة.

استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا.

وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.

ويكون لمديرية الحماية أن ترفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.

ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.

ويجوز لمديرية الحماية إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في    المادة  (36 )، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

سادساً:  إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقني ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.

ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.

سابعاً:   في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التي يثبت أنها مضادة التنافس.

ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة ( 29 )
يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي:

أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات السوق المحلية.

أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك.

أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في سورية.

أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري.

فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمديرية الحماية تجديد المدة.

يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمديرية الحماية منحه لغيره.

عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.

أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.

ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته. ومع ذلك لمديرية الحماية أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي شأن وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عنها بالمادة (36)  إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى.

أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.

أن يكون لمديرية الحماية نزع ملكية البراءة او الترخيص  من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي شأن بعد موافقة اللجنة و تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه، ويبقى ذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.

المادة ( 30 )
يجوز بقرار من الوزير المختص – بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (36) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافياً لمواجهتها.

ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.

وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، ووفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.

وينشر قرار نزع الملكية في جريدة حماية الملكية، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرارو تفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

المادة ( 31 )
تسقط براءة الاختراع في الأحوال الآتية:
انقضاء مدة الحماية.
إذا لم يدفع الرسم القانوني المستحق ضمن المدة المحددة.
إذا لم يضع المخترع في مدة ثلاث سنوات من تاريخ منحه الشهادة اختراعه موضع الاستثمار مالم يثبت أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط معقولة
على صاحب الشهادة تقديم مستند خطي لمديرية الحماية يثبت فيه استثمار الاختراع أو يتقدم بيان بعدم رفضه لعروض الاستثمار وفق أسباب معقولة خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الثلاث سنوات المحددة للاستثمار

المادة (32 )
تعتبر براءات الاختراع  باطلة بموجب حكم قضائي واجب النفاذ في الأحوال التالية:

إذا كان الحصول على براءة الاختراع بما يخالف أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا القانون.

إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته و لوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال من قبل أهل المهنة.

إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب أو في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ إذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب الاصلي

اذا لم تكن الادعاءات مبنية على الوصف المفصح عنه في الطلب

اذا سبق اصدار براءة بنفس الموضوع

اذا لم تكن البيانات المقدمه من مقدم الطلب صحيحة

اذا كان الاختراع المدعى به في الاستعمال العام او متداول للبيع قبل سنه من تاريخ ايداع طلب البراءة

إذا كانت أسباب البطلان لا تؤثر على البراءة إلا جزئيا فلا يطال الإبطال إلا الطلبات المعنية بتلك الأسباب .

المادة (33)
تقدم كافة طلبات التسجيل والتعديلات والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل و إعادة النظر بما في ذلك الشهادات الصادرة عنها على نماذج معدة من قبل مديرية الحماية مقابل دفع قيمة محددة لها لصالح المديرية تحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة ( 34 )
يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية:
أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج.
وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.
وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.

المادة ( 35 )
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.

المادة ( 36 )
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي تصدرها مديرية الحماية تطبيقاً لأحكام هذا القانون برئاسة المستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مديرية الحماية إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة و تعويضاتها.

المادة ( 37 )
يكون لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المديرية به أو ذوي الشأن.

المادة ( 38 )
إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية أو التي تعامل سورية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم إلى مديرية الحماية في سورية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.

المادة ( 39 )
لا يجوز للعاملين بمديرية الحماية أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمديرية.
المادة ( 40 )
تسري أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره على كل طلب تم تقديمه لمديرية الحماية ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (12) من هذا القانون.

المادة ( 41 )
تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري.
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.
ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
ولمديرية الحماية – من تلقاء نفسها – تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.

المادة ( 42)
مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مديرية الحماية في سورية.

المادة ( 43 )
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.
لمادة ( 44 )
تسري الأحكام الخاصة براءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة.

المادة ( 45 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200,000 ل.س ولا تجاوز مليون ليرة سورية:
كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلده مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في سورية.
كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المعين في هذه المادة ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة (46)
يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة الخمس سنوات التالية للحكم الأول.
المادة ( 47 )
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها.

ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.

الباب الثاني  :  أحكـــــــام شاملـــــــــة
الفصل الأول :  حق الأولوية

المادة (48)
يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس المعدل لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطياً يبين فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه ، وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى فيه الإيداع ومترجمة للغة العربية . ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.

تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها في الفقرة السابقة اثني عشر شهراً لبراءات الاختراعات ونماذج المنفعة ، وتسري هذه المواعيد ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.

الفصل الثالث : الاختصاص القضائي و حق الادعاء

المادة (49)
تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية

تنظر الغرفة المختصة بمحكمة البداية المدنية بدمشق من دون أي محكمة إدارية أخرى في الطعون بالقرارات الصادرة عن مديرية الحماية وعن اللجنة المختصة في النظر بالاعتراضات على قرارات مديرية الحماية المنصوص عنها في هذا القانون.

كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (50)
تقام الدعاوى المدنية ضد التعدي على براءة الاختراع أو نموذج المنفعة  من قبل المالك ويحق للمستفيد من حق الترخيص الحصري على براءة الاختراع أو نموذج المنفعة  ، أن يقيم هذه الدعاوى إذا لم يقم المالك برفع الدعوى رغم إنذاره رسمياً للقيام بذلك ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك ويحق لأي طرف في أي عقد ترخيص أن يتدخل في دعوى التعدي من اجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء التعدي.

المادة (51)
يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون.

الفصل الرابع :   الإجراءات التحفظية المستعجلة ومنع وقوع اعتداء

المادة (52)

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر، لقاء كفالة أو بدونها ، بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة لحين البت بأساس النـزاع، وعلى وجه الخصوص :

جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل من حقوق الملكية التجارية أو الصناعية في الحالات التي يخشى فيها من وقوع الاعتداء بما فيها الأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينة أو منع الاستمرار فيها، و للقاضي فرض غرامات إكراهية إنفاذا لقراراته.

وقف تنفيذ إجراءات التسجيل أو وقف تنفيذ مفعول قرار التسجيل لحق صناعي أو تجاري مسجل ومنع استعمال الحق المسجل وحجزه احتياطياً ومنع التصرف به أو منـع المعارضة في استعماله أو الترخيص باستعماله واستثماره للغير.

إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ووصف وجرد كل ما يشكل تعدياً عليه أو دليلا على الاعتداء أينما وجد وأخذ عينات منه وأن يقرر حجزه تحت يد حائزه ، لقاء كفالة أو بدونها، وتعيينه حارسا قضائيا عليه أو يسلمه لشخص ثالث. ويكون للقاضي لأجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من أهل الخبرة لإجراء المقتضى.

يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية بأصل الحق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر الاحتياطي المستعجل وإلا زال كل أثر له.

المادة (53)
يحظر على المحاكم سماع أية دعوى تتعلق بالنـزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى مديرية الحماية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية وتعتبر هذه الإشارة حجة على الكافة بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص المسجل الحق على أسمـه  .

يتم تسجيل أحكام الإفلاس الصادرة بحق مالك حق صناعي أو تجاري مسجل لدى مديرية الحماية في السجل المتعلق بهذا الحق لدى المديرية بناء على طلب المحكمة أو بمعرفة وكيل التفليسة.

الفصل الخامس : تدابــيــــــر حدوديـــــــــــة

المادة (52)
على المديرية العامة للجمارك، بناء على طلب خطي مقدم من صاحب حق ملكية صناعية أو تجارية مسجل أو من مستفيد من حق حصري باستثماره بعد تقديم ما يثبت ذلك من مديرية الحماية أن تضبط من ضمن إجراءات مراقبة البضائع التي تشكل اعتداء على هذا الحق .

– تبلغ السلطات الجمركية النيابة العامة ومقدم الطلب وموقع البيان الجمركي وحائز البضائع، دون إبطاء بإجراءات الضبط
– يرفع إجراء الضبط حكماً في حال لم يتقدم المستدعي، ضمن مهلة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا الإجراء من المديرية العامة للجمارك بما يثبت:
صدور إجراءات احتياطية عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو النيابة العامة أو رئيس دائرة التنفيذ.
أو تقدمه بدعوى مدنية أو جزائية .
– وعلى المحكمة أن تقرر في غرفة المذكرة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الدعوى إلزام المدعى بتقديم كفالة كافية تحدد قيمتها، لتغطية مسؤولية المدعي في حال ردت الدعوى. وعلى المدعي تقديم هذه الكفالة وإبلاغ نسخة منها إلى المديرية العامة للجمارك خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ هذا القرار وذلك تحت طائلة رفع إجراء الضبط حكماً.
– لغايات الدعاوى المشار إليها أعلاه يمكن للمستدعي أن سيتحصل من المديرية العامة للجمارك على أسماء وعناوين المورد والمستورد والمرسلة إليه البضائع المضبوطة أو حائزها وكذلك كميتها وذلك بالرغم من كل نص مخالف.

الفصل السادس :  الدعوى العامة والوصف والضبط

المادة (53)
يمكن أن تقام الدعوى العامة:
من قبل النيابة العامة.
من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها للنيابة العامة.
من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها لمدير الحماية.
من قبل مدير الحماية 0
وبعد المباشرة بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة.

المادة (54)
تستطيع النيابة العامة، سواء قدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها, أن تأمر بالقيام بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بالتفصيل و ضبطها. ويملك مدير الحماية مثل هذا الحق.
في حال أن الإجراءات كانت بناء على شكوى أو ادعاء من قبل الفريق المتضرر تقوم مديرية الحماية بتكليفه لتقديم سلفه على حساب تعويضات عناصر الضابطة المنصوص عنها في المادة 138 من هذا القانون، ولا يتم مباشرة أي إجراء قبل دفع هذه السلفة. وفي حال عدم متابعة الإجراءات أو إقامة الدعوى خلال المدة القانونية تؤول السلفة لصالح مديرية الحماية.

المادة (55)
الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها وفقاً للمادة /127 / من هذا القانون هم العاملون في مديرية الحماية المحلفون، الذين يعينهم مدير الحماية فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية ومأمورو الجمارك. ويعملون بموجب أمر مهمة أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو عن مديرية الحماية أو القضاء. وعليهم أن يخبروا المديرية بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا القانون. ويتمتع العاملون في مديرية الحماية ودوائرها في المدن المحلفين بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

على المذكورين في الفقرة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني لغاية تطبيق أحكام هذا القانون أن يؤدوا القسم القانوني قبل قيامهم بالأعمال المفروضة عليهم بحكم هذا القانون اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة).

المادة (56)
يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها في الأماكن التالية: المخازن _ صالات العرض _ المحلات التجارية _ المعامل _ السيارات _ سيارات الشحن المستعملة للتجارة _ المستودعات _ المسالخ وتوابعها _ أسواق المال _ الأسواق التجارية _ المعارض _ المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة.

لعناصر الضابطة العدلية في المديرية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إداريا بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها لمدير الحماية الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها ثلاثين يوماً.

المادة (57)
ينظم ضبط بالمواد المخالفة. ويتم كل تعيين أو جرد لها بمحضر يتضمن:
اسم كاتب المحضر وكنيته وصفته .
تاريخ العمل وساعته ومكانه.
السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي كلف به .
اسم الشخص الذي تم لديه الإجراء وكنيته و مسكنه وحرفته.
إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم وصفة وعنوان الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم.
عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها الإجراء وتعداد الأشخاص الذين حضروه.
توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع.
توقيع منظمي المحضر.
ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مناسبة.

المادة (58)
لا يجبر منظم الضبط على إطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار حق صناعي أو تجاري مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذا التفويض المذكور اسمه فيه .

المادة (59)
يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً، صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

المادة (60)
يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة المختصة بمدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ الوارد في آخر ضبط وإلا فيكون التدبير باطلاً وتصادر الكفالة إن وجدت لصالح المديرية.

تقرر المحكمة وقبل صدور الحكم إما تثبيت التدابير المتخذة أو إلغائها ولها أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة الكاملة أو بعضها. وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع  قبل إجراء الحجز، كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة  /127 / من هذا القانون إذا كانت قد حدثت. ويمكن أن يشير القرار أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه عند الاقتضاء .

المادة (61)
يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلا ً:
قرار الحجز .
الصك الذي يثبت إيداع الكفالة فيما إذا حددت كفالة .
قائمة بالأشياء المحجوزة .
محضر الحجز.

المادة (62)
المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه، وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة /130/ من هذا القانون ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو إن التوقيع كان متعذراً.

المادة (63)
قبل أن يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجزها وضبطها بواسطة مديرية الحماية فإن هذه المديرية تستوفي المبالغ التاليــة :
/2000 / ليرة سورية عن الوصف والتعيين والضبط للأشياء.
/ 2000 /  ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.
إذا قامت المديرية بتتبعاتها بناء على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه المبالغ لمديرية الحماية. أما إذا قامت المديرية بتتبعاتها مباشرة ومن غير شكوى. تدفع إليها هذه المبالغ من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه وتعامل هذه المبالغ معاملة التعويضات المنصوص عنها في المادة 138.

المادة (64)
للمدعى عليه مطالبة المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت انه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية كذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية.

المادة (65)
خلافاً لكل نص نافذ في أي قانون آخر تقع تعويضات العامل المكلف بتنفيذ إجــراءات المادة /127/ والمادة /136/ من هذا القانون على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل مدير الحماية.

المادة (66)
يمكن للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها واستنـزال ثمنها من تعويضات الطرف المتضرر أو أن تأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

تأمر المحكمة بإزالة وإتلاف العلامات والرسوم والنماذج الصناعية المضبوطة المخالفة، ويجوز لها- عند الاقتضاء- الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة ، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الإغلاق وحوبيا في حالة التكرار.

على المحكمة أن تقرر عند الحكم في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وبشأن المنافسة غير المشروعة أن تقرر عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية و بصورة عامة في كل هيئة منتخبة.

يجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.
وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية

المادة (67)
كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلغ لمديرية الحماية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المحدد في هذا القانون أو لائحته التنفيذية. وكل صورة أو شهادة تعطيها المديرية تخضع إلى الرسم المحدد.

المادة (68)
يتمتع وزير الاقتصاد والتجارة ومدير حماية الملكية والعاملين في المديرية والمكلفين بأعمال لصالحها بالحصانة ضمن نطاق عملهم ولا يجوز الادعاء عليهم أو على أحدهم أو ملاحقتهم بأية مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيام أي منهم بأعماله ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون. إلا بعد الإذن بملاحقتهم أمام القضاء المختص من قبل وزير العدل. كما لا يجوز الادعاء أو مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية الملكية بأية تعويضات بسبب الأعمال التي يقوم بها العاملون في المديرية تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلا في حالة سوء النية.

المادة (69)
يستفيد العاملون في المديرية وأقسامها ودوائرها من تعويض طبيعة عمل مقداره /100 % / من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ صدور هذا القانون وتحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير.

المادة (70)
تكون حصة المديرية بنسبة 30 % من مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها من قبلها و70 % لصالح الخزينة و توزع بنسبة 15 % على العاملين في المديرية والقائمين بأعمال لصالحها وحسب مؤهلاتهم و 15 % لتطوير عمل المديرية وتدريب العاملين فيها داخلياً وخارجياً.

المادة (71)
يحدث لدى مديرية الحماية صندوق مالي لإيداع المبالغ والقيم المحددة في هذا القانون  واللائحة التنفيذية لصالح المديرية وذلك لقاء تغطية نفقات خدمات النشر والمطبوعات المقدمة لصالح المودعين
يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف للنظام الداخلي للوزارة
يعتبر مدير الحماية آمر صندوق للمبالغ المودعة في الصندوق وتصرف وفق الأصول المالية

المادة (72)
تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا القانون جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا.

المادة (73)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون لوزير الاقتصاد والتجارة أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

المادة (74)
يعتبر هذا القانون نافذاً بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره

المادة ( 75 )
تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استنادا لأحكام معاهدة التعاون بشان البراءات و لائحتها التنفيذية التي انضم إليها القطر بتاريخ 1/2/2003.

تلك المقالة مقدمة حصريا علي موقع موهوبون

Exit mobile version