قانون براءات الاختراع القطري
قانون رقم (3) لسنة 1978
في شأن العلامات والبيانات التجارية
قانون براءات الاختراع القطري
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارة، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1):
لأغراض هذا القانون تكون للمصطلحات المبينة فيما بعد المعاني الموضحة أمام كل منها:
العلامة:
يقصد بها العلامات التجارية وعلامات الخدمة.
العلامة التجارية:
يقصد بها كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يراد أن تستخدم لتمييز منتجات مشروعات أخرى.
علامة الخدمة:
يقصد بها كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يراد أن تستخدم لتمييز خدمات مشروع عن خدمات مشروع آخر.
العلامة الجماعية:
يقصد بها العلامة التي تستخدمها أو يراد أن تستخدمها مشروعات مختلفة بالنسبة لمنتجاتها أو خدماتها تحت مراقبة أو فحص مالك هذه العلامة. ويكون مالك العلامة الجماعية شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً سواء كان أو لم يكن لها طابع صناعي أو تجاري.
مجموعة العلامات:
يقصد بها مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات على أن تكون مثل هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
الاسم التجاري:
يقصد به الاسم أو التسمية التي يعرف بها مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
البيان التجارية:
يقصد به إيضاح الخصائص الجوهرية للمنتجات المشار إليها في المادة (33).
بيان المصدر:
يقصد به أي تعبير أو إشارة تبين جهة مصدر المنتجات أو الخدمات ولا يتطلب أن يعزى نوع أو مميزات مثل هذه المنتجات أو الخدمات الى البيئة الجغرافية، ولكنه يدل فقط على أن المنتجات أو الخدمات نشأت في مساحة جغرافية معينة.
المنشأ:
يقصد به الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو إقليم وتهدف الى الدلالة على أن المنتج نشأ في ذلك البلد أو المنطقة أو الإقليم وأن جودة المنتج وخصائصه ترجع كلية أو بصفة أساسية الى البيئة الجغرافية بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية.
مادة (2):
تعتبر نافذة وتطبق بموجب هذا القانون أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون دولة قطر طرفاً فيها أو قد تصبح فيما بعد طرفاً فيها والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك المعاهدات أو الاتفاقيات والأشخاص الذين يعاملون معاملتهم.
مادة (3):
يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني دولة قطر بشرط أن يكونوا من مواطني الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.
مادة (4):
ينشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة مكتب للعلامات التجارية يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (5):
يصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة (مكتب العلامات التجارية) في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة خاصة تسمى (صحيفة العلامات التجارية) ينشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (6):
يعد سجل بمكتب العلامات التجارية تقيد فيه جميع العلامات المسجلة و أسماء ومحال إقامة مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها ومحل إقامة المستفيدين من التراخيص، وكذلك التنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالعلامة، وذلك كله وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
مادة (7):
تعتبر علامات قابلة للتسجيل:
الأسماء التي تتخذ شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والصور والرموز والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة واية إشارة أخرى أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي او زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تؤدى في التجارة.
مادة (8):
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمسة سنوات من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة (9):
للأشخاص الآتي ذكرهم الحق في تسجيل علامة:
كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو مشروع تجاري أو خاص بالخدمات، ويكون قطري الجنسية أو يكون مقيماً في دولة قطر أو له فيها محل حقيقي وفعلي، على أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للقوانين السارية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2 و 3).
مادة (10):
لا تسجل كعلامة أو كعناصر منها ما يأتي:
أ- الإشارات الخالية من أية صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي يطلقها العرف على مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسوم العادية لها.
ب- كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.
ج- الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بدولة قطر أو بإحدى الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل أو الخاصة بمنظمة دولية، وكذلك أي تقليد لمثل هذه الشعارات والأسماء وغيرها ما لم يكن مصرحاً به من السلطة المختصة.
د- الإشارات والدمغات الرسمية لدولة قطر وللدول المشار إليها في الفقرة (ج) والخاصة برقابتها على المنتجات أو ضمانها، ما لم يكن مصرحاً بها من السلطة المختصة.
هـ- الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة.
و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لها فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو منشئها.
ز- صورة الغير أو شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.
ح- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونياً.
ط- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة. أو الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
ي- الإشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك الإشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور أو التي تشابه بطريقة تدعو إلى اللبس الاسم التجاري الخاص بالغير.
ك- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
ل- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يكون التعامل معها محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة بما في ذلك العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.
مادة (11):
أ- يقدم طلب تسجيل العلامة لمكتب العلامات التجارية على نموذج الاستمارة المعدة لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لهذا القانون.
ب- يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات وذلك بعد سداد الرسوم.
ج- إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في دولة قطر، أو ليس له فيها محل حقيقي وفعلي فيجب عليه تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في دولة قطر.
د- إذا تم تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل، فيجب أن يكون الطلب مصحوباً بتوكيل موقع عليه من الطالب.
مادة (12): (كما عدلت بموجب القانون رقم “17” لسنة 1987)
يكون تسجيل العلامة عن فئة واحدة فقط من فئات المنتجات أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (13):
يجوز لطالب تسجيل العلامة أن يتمتع بحق الأسبقية استناداً الى طلب سابق مودع لدى دولة أخرى، وذلك بالشروط الآتية:
أ – أن تكون الدولة الأخرى من بين الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.
ب- أن يرفق الطالب بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها.
ج- أن يودع الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب السابق صورة منه مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة الأخرى.
مادة (14):
على مكتب العلامات التجارية أن يتحقق بالنسبة لكل طلب تسجيل علامة من الآتي:
أ– من الناحية الشكلية:
1- أن للطالب الحق في تسجيل علامات طبقاً للمادة (9).
2- أن أحكام المواد (11) فقرة ج، د ، (12)، (13) من القانون قد روعيت.
3- أن الطلب محرر على الاستمارات المعدة لذلك وأن نموذجاً من العلامة قد لصق على كل استمارة.
4- أن الطلب أرفق به مستخرج من صفحة القيد بالسجل التجاري، وصورة من عقد التأسيس أو من النظام الأساسي إذا كان مقدماً من شخص معنوي.
5- إن الرسوم المقررة قد سددت.
6- إن جميع المستندات المقدمة باللغات الأجنبية قد أرفقت بها ترجمة باللغة العربية.
ب- من الناحية الموضوعية:
1- إن الشروط الواردة بالمادة (7) تنطبق على العلامة المقدم عنها طلب التسجيل.
2- إن العلامة المقدم عنها طلب التسجيل لا تتعارض مع ما تقضي به المادة (10).
مادة (15):
إذا رأى مكتب العلامات التجارية أن طلب التسجيل لا يتفق مع أحكام هذا القانون فله أن يرفضه، أو أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه ضرورياً لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق.
ويخطر مكتب العلامات التجارية به طالب التسجيل بكتاب موصى عليه يبين فيه أسباب رفض طلب التسجيل أو فرض اشتراطات لقبوله.
مادة (16):
إذا لم يقم طالب التسجيل بتنفيذ الاشتراطات أو بإدخال التعديلات التي فرضها مكتب العلامات التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (17):
يجوز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة (15) ويقدم الطعن الى لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتتولى فحصه وإصدار قرار بشأنه.
وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء، يكون أحدهم من الأعضاء القانونيين في إدارة الشؤون القانونية، يرشحه وزير العدل.
مادة (18):
يجوز لطالب التسجيل أن يطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام المحكمة المدنية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بقرار اللجنة.
مادة (19):
أ- في حالة قبول العلامة أو صدور قرار لصالح الطالب بمقتضى المادتين (17)، (18) يقوم مكتب العلامات التجارية بالإشهار عن العلامة في صحيفة العلامات التجارية.
ب- لكل ذي شأن أن يقدم لمكتب العلامات التجارية خلال أربعة أشهر من تاريخ الإشهار إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب المعارضة استناداً الى المواد (7) أو (9) أو (10) من هذا القانون.
ج- على مكتب العلامات التجارية أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة بكتاب موصى عليه خلال أربعة أشهر من تقديمها.
ويجوز لطالب التسجيل أن يقدم لمكتب العلامات التجارية في ميعاد أربعة أشهر من تاريخ إعلانه رداً كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب. وإذا لم يصل الرد في ذلك الموعد يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
د- قبل الفصل في المعارضة يقوم مكتب العلامات التجارية بسماع أقوال الطرفين أو أحدهما أو وكيل كل منهما إذا طلب منه ذلك.
هـ- قرار مكتب العلامات التجارية في شأن المعارضة قابل للطعن أمام المحكمة المدنية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إخطار أصحاب الشأن به بموجب كتاب موصى عليه.
و- تسجل العلامة بعد صدور القرار النهائي بقبولها ويتم قيدها بسجل العلامات ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب، ويشهر التسجيل في صحيفة العلامات التجارية.
مادة (20):
يعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة من واقع سجل العلامات تشتمل على البيانات الآتية:
أ- الرقم المتتابع للعلامة.
ب- تاريخ تقديم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل، وكذلك تاريخ الأسبقية إن وجد واسم الدولة التي أودع فيها الطلب الذي يستند إليه طالب التسجيل في التمتع بالأسبقية.
ج- الاسم التجاري أو اسم ولقب مالك العلامة وعنوانه.
د- صورة من العلامة.
هـ- بيان المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ورقم الفئة التابعة لها.
مادة (21):
يجوز لكل شخص أن يطلع دون مقابل على سجل العلامات وأن يطلب بيانات ومستخرجات وصوراً مقابل الرسوم المحددة.
مادة (22):
مدة حماية العلامة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل. ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة (23):
أ- يتم تجديد التسجيل بمجرد سداد رسوم التجديد.
ب- تجدد العلامة دون أي فحص جديد ولا يجوز للغير المعارضة فيها.
ج- في حالة التجديد، لا يجوز إدخال أو تعديل سواء على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلتها العلامة. ومع ذلك يجوز إلغاء منتجات أو خدمات من القائمة.
د- 1- يجب سداد رسوم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية.
2- تمنح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد بعد انقضاء مدة الحماية السارية. وفي هذه الحالة يلزم مالك العلامة بسداد الرسم الإضافي المقرر.
3- خلال الأشهر الست الأخيرة لمدة الحماية السارية، يرسل مكتب العلامات التجارية إلى مالك العلامة تنبيهاً كتابياً يذكره فيه بتاريخ انقضاء الحماية إذا كان المالك مقيماً في دولة قطر أو له فيها محل حقيقي وفعلي. ولا يؤثر في تاريخ انقضاء مدة الحماية عدم إرسال التنبيه الكتابي أو عدم تسلمه.
هـ- يشهر تجديد التسجيل في صحيفة العلامات التجارية.
و- لا يجوز إعادة علامة غير مجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء مدة الحماية بثلاث سنوات على الأقل.
المادة (24):
لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك للمنتجات أو الخدمات المماثلة.
الباب السادس: التنازل ونقل ملكية العلامة المسجلة
مادة (25):
أ- لا يجوز التنازل أو نقل ملكية علامة مسجلة إلا مع مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.
ب- التنازل أو نقل ملكية مشروع الاستغلال يشمل العلامات المسجلة باسم المشروع إذا كانت ذات ارتباط بأوجه نشاطه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ج- إذا نقلت ملكية مشروع الاستغلال أو تم التنازل عنه من غير علامة معينة، جاز للمتنازل أو لناقل الملكية الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.
د- يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة، وأن يوقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بمكتب العلامات التجارية أو يصدق على توقيعاتهم رسمياً أمام جهة التوثيق المختصة وإذا تم نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك.
هـ- التنازل ونقل ملكية العلامة يجب التأشير به في السجل مقابل الرسم المحدد.
و- لا يكون للتنازل ونقل ملكية العلامة أثر قبل الغير إلا بعد التأشير به في السجل والإشهار عنه في صحيفة العلامات التجارية.
مادة (26):
أ- يجوز لمالك العلامة بموجب عقد، أن يعطي لأي شخص آخر طبيعي أو معنوي ترخيصاً باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية القانونية المقررة للعلامة.
ب- يجب أن يتم عقد الترخيص بالكتابة، وأن يوقعه الأطراف المتعاقدة على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة السابقة.
ج- يجب قيد عقد الترخيص في سجل العلامات بعد دفع الرسم المحدد. ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه في صحيفة العلامات التجارية.
د- يؤشر بشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.
هـ- لمالك العلامة الحق في منح الترخيص باستعمالها مع استمرار استعماله لها ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك.
و- لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، كما لا يجوز للمرخص له منح ترخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
مادة (27):
إذا كان أحد طرفي عقد التنازل أو نقل الملكية أو الترخيص قطرياً والطرف الآخر أجنبياً فلا ينتج العقد أثره من حيث قيد العلامة في السجل أو تعديلها أو تجديدها إلا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه بموجب قرار يصدره.
مادة (28):
أ- يجوز لمالك العلامة أن يعدل عن تسجيلها، أو أن يقصر تسجلها على بعض المنتجات أو الخدمات.
ويجب أن يتم ذلك بموجب إقرار كتابي يوقعه المالك على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة (25) من هذا القانون.
ب- يقيد العدول عن التسجيل في سجل العلامات ويشهر عنه في صحيفة العلامات التجارية. ولا يصبح نافذاً إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه.
ج – إذا قيد ترخيص في سجل العلامات، فلا يجوز العدول عن التسجيل إلا بموافقة المستفيد من الترخيص ويجب أن تتم الموافقة بموجب إقرار كتابي يوقعه المستفيد على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة (25) من هذا القانون.
د- في حالة العدول عن تسجيل علامة، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو مماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من الإشهار عن العدول.
مادة (29):
أ- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة إذا لم يستخدمها مالكها أو لم يعمل على استخدامها من قبل الغير في دولة قطر خلال خمس سنوات متتالية.
ويجوز أن يكون طلب الشطب عن كافة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها.
ب- يبلغ الحكم النهائي الصادر بالشطب الى مكتب العلامات التجارية.
ج- يشهر الشطب في صحيفة العلامات التجارية ويؤشر به في السجل. ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ عدم استخدامها.
مادة (30):
أ- يشطب مكتب العلامات التجارية تلقائياً العلامات المسجلة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان يملكها دول أو أشخاص طبيعيون أو معنويون، وصدر قرار من السلطة المختصة بحظر التعامل معهم.
2- إذا انتهت مدة حمايتها القانونية ولم يطلب مالكها تجديدها.
ب- يشهر الشطب في صحيفة العلامات التجارية، ويؤشر به في السجل. ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن ابتداءً من تاريخ صدور قرار الحظر أو تاريخ انتهاء مدة الحماية القانونية.
مادة (31):
مع مراعاة حكم المادة السابقة:
أ- يجوز لمكتب العلامات التجارية أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي بإلغاء وبطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون مراعاة أحكام هذا القانون.
ويجوز أن يكون البطلان عن جميع المنتجات أو الخدمات أو عن جزء منها.
ب- يبلغ الحكم النهائي الصادر بإلغاء التسجيل وبطلانه الى مكتب العلامات التجارية.
ج- يشهر البطلان في صحيفة العلامات التجارية، ويؤشر به في السجل، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ التسجيل.
مادة (32):
أ- يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة التصريح بتسجيل علامة جماعية لمن يتولى مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها ومركباتها أو طريقة صنعها وجودتها وذاتيتها. أو حيث توافر أية خصائص مشتركة أخرى.
ب- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية صورة من المستند الوارد فيه القواعد التي سيتبعها طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات، مع بيان الشروط أو القيود الواجب مراعاتها بشأن هذه المنتجات أو الخدمات وكيفية استعمال العلامة الجماعية بالنسبة لها.
ج- لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بموجب تصريح خاص من وزير الاقتصاد والتجارة.
د- لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
هـ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلامات الجماعية الواردة في هذه المادة، تطبق عليها أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.
مادة (33):
أ- يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
1- عدد المنتجات او مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.
2- الجهة أو البلد الذي صنعت فيه المنتجات أو أنتجت.
3- طريقة صنعها أو إنتاجها.
4- العناصر الداخلة في تركيبها.
5- اسم أو مهنة الصانع أو المنتج.
6- وجود براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو أية امتيازات أو جوائز أو شهادات تقدير صناعية أو تجارية.
ب- يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعاً بشكل مباشر على المنتجات أو على المحال أو بها أو على المخازن أو على عنوانات المحال أو على الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
ج- إذا كان مقدار المنتجات ومقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات. ويحدد هذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات الأخرى التي يستعاض عنها بها، عند عدم إمكان ذلك.
ويجب أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
مادة (34):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور، وكذلك كل من استعمال بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته، او استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير.
ج- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق، مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة مع علمه بذلك.
مادة (35):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل،)
ب- كل من خالف أحكام المادة (33) من هذا القانون.
ج- كل من ذكر بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية ما يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيل للعلامة المذكورة.
مادة (36):
في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجب الحكم على المتهم بنشر الحكم ولصقه وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، وذلك بالإضافة الى العقوبة الواردة في المادتين المشار إليهما.
مادة (37):
كل تصرف مشار إليه في المادتين (34، 35) يمكن أن يكون كذلك محل:
أ- دعوى مدنية تهدف الى الاحتياط من مثل هذا التصرف أو منع استمراره، ويجوز أن يرفع الدعوى مكتب العلامات التجارية أو الطرف المضرور.
ب- دعوى للمطالبة بتعويضات، وترفع من الطرف المضرور.
مادة (38):
أ – يجوز لمالك العلامة في أي وقت قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة المدنية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:
1. تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة، أو الأغلفة أو الأوراق أو عنوانات المحال أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلّدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو التي تحمل أي بيان غير حقيقي أو مخالف للقانون مما هو مشار إليه في المادة (35)، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب الأعمال المذكورة.
2. توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة المدنية تأميناً يبنى على أساس تقدير أولي من قبل المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
ب- بعد توقيع الحجز لذوي الشأن المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.
ج- ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من المحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.
د- وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة وتصبح كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الإجراء.
هـ- يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عند توقيع الحجز. ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية خلال تسعين يوماً من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو من تاريخ الحكم نهائياً برفض الحاجز، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها.
و- يرد التأمين للحاجز في الأحوال الآتية:
1- إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.
2- إذا انقضى ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة دون أن يرفع خلال المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز.
3- إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.
مادة (39):
أ – يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو بحجز ومصادرة الأشياء وخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات إن كان لذلك وجه، أو أن تتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
ب- ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
ج- ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق، والبيانات غير الصحيحة أو المخالفة للقانون وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو البيانات، وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مادة (40):
إذا رفعت الدعوى الجنائية، ونازع المتهم في ملكية العلامة أو صحتها، أوقفت المحكمة الجزائية الفصل، وأحالت القضية الى المحكمة المدنية للفصل في الملكية.
وعلى المحكمة الجزائية أن تتقيد بالحكم الصادر في هذا الشأن من المحكمة المدنية.
مادة (41): (كما عدلت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1988)
تستحق على الإجراءات التالية الرسوم المبينة فيما بعد:
قيمة الرسوم بالريال (200)
1- طلب تسجيل علامة عن بضائع أو منتجات تابعة لفئة واحدة (300)
2- طلب تسجيل مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة (400)
3- طلب تسجيل علامة جماعية (50)
4- الإشهار عن علامة في حالة قبولها. (200)
5- الطعن في قرار مكتب العلامات التجارية برفض طلب التسجيل أو بفرض بعض القيود والتعديلات على طلب التسجيل أو برفض إدخال أو تعديل على علامة مسجلة (300)
6- المعارضة في تسجيل علامة أو في إدخال إضافة أو تعديل على علامة مسجلة (250)
7- تسجيل علامة تجارية (300)
8- تسجيل مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة (400)
9- تسجيل علامة جماعية (100)
10- طلب شهادة للحصول على تسجيل علامة في الخارج (100) عن كل علامة
11 – طلب بيانات أو مستخرجات أو صور من سجل العلامات والفهارس الخاصة بها، وكذلك من الطلبات والقرارات الصادرة بشأنها، والأوراق المرفقة بها (عدا أوراق تكوين الشركات وأنظمتها)
12- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية (300)
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر الست التالية لمدة الحماية (450)
13 – طلب تجديد مجموعة علامات:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية (400)
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر التالية لمدة الحماية (550)
14- طلب تجديد علامة جماعية:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية (100)
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر التالية لمدة الحماية
15- طلب إدخال إضافة أو تعديل على علامة مسجلة أو مجموعة علامات أو على علامة جماعية مسجلة (50)
16- الإشهاد عن علامة في حالة قبولها بعد إدخال الإضافة أو التعديل (250)
17- طلب التاشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية العلامة التجارية عن فئة واحدة (400)
18- طلب التأشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية مجموعة علامات عن فئة واحدة (400)
19- طلب التأشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية علامة جماعية (400)
20- طلب القيد في السجل بالترخيص باستعمال علامة (400)
21- طلب التاشير في السجل بشطب قيد الترخيص باستعمال علامة (100)
22- طلب فحص علامة تجارية (100)
23- طلب شهادة بالتعديلات التي أدخلت على العلامة
مادة (42): (كما عدلت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1988)
يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة فرض رسوم أخرى لا تزيد على 50 ريال على أي إجراء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القانون.
مادة (43):
ينص في اللائحة التنفيذية على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة قطر أو إحدى الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل. ويعين وزير الاقتصاد والتجارة بقرار يصدره هذه المعارض.
مادة (44):
يكون للموظفين الذي يعينهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق الباب الثاني عشر من هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له.
مادة (45):
في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (34) و (35) يحرر من له صفة مأمور الضبط القضائي طبقاً للمادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الاقتصاد والتجارة. وتسلم صورة من هذا النموذج الى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
مادة (46):
1- يصدر بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام.
2- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة لائحة تنفيذية بيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون.
وتتناول اللائحة التنفيذية على الأخص ما يلي:
أ- تنظيم مكتب العلامات التجارية وإمساك السجل والمحفوظات الخاصة به.
ب- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
ج- ترتيب جميع المنتجات والخدمات في فئات تبعاً لنوعها أو طبيعتها لغرض التسجيل.
د- إجراءات الإشهار المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ- الأحكام الخاصة بالحماية الوقتية المشار إليها في المادة (43).
مادة (47):
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية. #موهوبون ” قانون براءات الاختراع القطري “