قانون براءات الاختراع العماني
مرسوم سلطاني رقم 82/2000 بإصدار قانون براءات الاختراع
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته العشرين المنعقدة خلال الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر، في الرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن تعديلات نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (1): يعمل بأحكام قانون براءات الاختراع المرافق.
مادة (2): يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3): يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
قابوس بن سعيد
سلطان عُمان
صدر في: 24 من جمادى الآخرة سنة 1421 هـ الموافق: 23 من سبتمبر سنة 2000م
قانون براءات الاختراع
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الدائرة : دائرة الوكالات والملكية الفكرية (مكتب براءات الاختراع).
براءة الاختراع : الوثيقة التي تمنحها الدائرة لصاحب الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الترخيص التعاقدي : الترخيص الصادر بناءً على موافقة صاحب براءة الاختراع للغير باستغلالها.
الترخيص الإجباري : الترخيص الصادر بقرار من الوزير دون موافقة صاحب براءة الاختراع في الحالات المحددة بهذا القانون.
مادة (2): يكون ا لاختراع قابلاً للحصول على براءة اختراع إذا كان جديداً ومنطوياً على فكرة مبتكرة، وقابلاً للتطبيق الصناعي سواء تعلق بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستخدمة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة، وألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو يمس الأمن الوطني أو متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (3): تمنح براءة الاختراع لصاحب الطلب الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع واحد محدد.
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده على تنفيذ الأفكار.
وتكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل الى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل، ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة عادلة، ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
ولكل ذي مصلحة التظلم من قرار قبول أو رفض الطلب أمام لجنة يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات المتبعة أمامها قرار من الوزير، ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
مادة (4): لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
أ – النظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي، وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب.
ب – الأبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان أو الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها.
ج – طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان.
مادة (5): يقدم طلب تسجيل براءة الاختراع الى الدائرة من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع بالأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذي لهذا القانون. ويجوز لمقدم الطلب سحبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب استرداد مستندات الطلب أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات.
مادة (6): يجوز أن يتضمن طلب براءة الاختراع الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة مع سلطنة عُمان. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والشروط الواجب توافرها في الطلب.
مادة (7): تقوم الدائرة بفحص طلبات التسجيل ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازماً لمنح براءة الاختراع.
ولطالب التسجيل التظلم من قرار رفض طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل أمام لجنة يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات المتبعة أمامها قرار من الوزير ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
مادة (8): إذا قبلت براءة الاختراع وجب على الدائرة تسجيلها، والإعلان عنها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان أن يقدم تظلماً كتابياً للدائرة وعلى الدائرة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً ويعتبر عدم الفصل خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.
وتسلم براءة الاختراع الى صاحب الحق فيها ويجب أن تحمل البراءة رقم القيد في السجل وتاريخ الإصدار وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (9): تخول براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالاً للاختراع صنعه واستخدامه واستيراد ما صنع منه وبيعه وعرضه للبيع، سواء كان موضوع براءة الاختراع منتجاً مادياً أو عملية صناعية أو طريقة تصنيع. ولا يجوز للغير استغلال براءة الاختراع دون إذن من صاحبها.
مادة (10): إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو اتخذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في سلطنة عُمان قبل تاريخ تقديم طلب تسجيل براءة الاختراع أو الأولوية بالنسبة لهذا الطلب فيكون له الاستمرار في القيام بهذه الأعمال ذاتها ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.
مادة (11): مدة حماية براءة الاختراع عشرون عاماً تبدأ من تاريخ الحصول على البراءة ويتمتع الاختراع في المدة من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة حتى الحصول عليها بذات الحماية المقررة لبراءة الاختراع.
مادة (12): تؤول ملكية براءة الاختراع وجميع الحقوق المترتبة عليها الى الورثة الشرعيين ما لم يوص بغير ذلك، ولكل ذي شأن أن يقدم طلباً بتعديل بيانات براءة الاختراع الى الدائرة مدعماً بالمستندات اللازمة ولا تنتقل ملكية البراءة إلا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل وإشهاره.
مادة (13): يجوز لمالك براءة الاختراع أن يتنازل كتابة عن كل أو بعض حقوق استغلال البراءة المنصوص عليها في المادة (9)، ولا يكون التنازل حجة على الغير إلا بعد قيده في سجل البراءات وإشهاره، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذي لهذا القانون.
مادة (14): لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان صاحب براءة الاختراع من استغلالها بنفسه أو منح ترخيص آخر عن ذات البراءة ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
مادة (15): يجوز لكل ذي شأن بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح براءة الاختراع أن يطلب الحصول على ترخيص إجباري باستغلال الاختراع لأي من الأسباب الآتية:
أ – عدم استغلال براءة الاختراع بشكل جدي وفعال خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحها.
ب – توقف استغلال الاختراع الذي تحميه البراءة من قبل مستغل البراءة سنتين متتاليتين.
ج – رفض صاحب براءة الاختراع الترخيص عقدياً باستغلالها مما يؤدي الى الإخلال بإقامة أو تنمية الأنشطة الصناعية أو التجارية في سلطنة عُمان.
وفي جميع الأحوال لا يصدر الترخيص الإجباري إذا برر صاحب البراءة موقفه بأسباب مشروعة، ولا يعد استيراد المنتج سبباً مشروعاً، ويصدر قرار منح الترخيص الإجباري من الوزير، ولصاحب البراءة التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (16) : يعطى الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة كل أو بعض الأعمال المخولة لصاحب براءة الاختراع وفقاً لشروط الترخيص ويستثنى من ذلك حق استيراد المنتج ولصاحب الترخيص استعمال الحقوق المدنية والجزائية لصاحب البراءة لحماية الاختراع واستغلاله إذا قصر في ذلك رغم إخطاره.
مادة (17): لا يجوز منح الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت إخطار صاحب الاختراع بكتاب مسجل بسبب طلبه الحصول على الترخيص وعدم توصله الى اتفاق معه خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (18): يقتصر منح الترخيص الإجباري على طالب الترخيص الذي يقدم الضمانات اللازمة لاستغلال الاختراع استغلالً كافياً لمعالجة أوجه النقص أو لمقابلة الاحتياجات التي أدت الى طلب الحصول على الترخيص الإجباري، ولا يجوز لمن منح ترخيصاً إجبارياً منح ترخيص لغيره باستغلال البراءة أو التصرف فيها، وللوزير إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له شروطه أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه وللمرخص له التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز انتقال الترخيص الإجباري إلا مع منشأة المرخص له أو مع ذلك الجزء من منشأته الذي يستغل الاختراع، ويتم الانتقال بموافقة الوزير وإلا كان باطلاً.
مادة (19): يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر في شأنها من قرارات أو أحكام وما يتعلق بها من طلبات في سجل خاص بالدائرة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (20): يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم الى المحكمة المختصة بطلب إبطال براءة الاختراع أو الترخيص الإجباري، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب- إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون مراعاة أولوية الطلبات السابقة.
ويجب إعلان صاحب براءة الاختراع أو الترخيص الإجباري وكل من تعلق له حق بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفي حالة صدور حكم بالبطلان يتم التأشير بذلك في السجل الخاص، ويتم النشر بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (21): لصاحب براءة الاختراع أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض الحقوق الممنوحة للبراءة بمقتضى هذا القانون أن يطلب من المحكمة المختصة، إصدار أمر بالحجز التحفظي على الاختراع أو المنشأة أو جزئها الذي يستعمل أو يستغل الاختراع وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو التراخيص الممنوحة وفقاً لأحكامه.
مادة (22) : يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات التي تؤديها الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة (23) : يجب على طالب الحجز التحفظي أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز، ويجب على الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وللمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز ولا ترد الكفالة المشار إليها إلا بعد صدور حكم نهائي في دعوى الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه.
مادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع، وكل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.
وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة عليها أو أن تأمر بإتلافها وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت في التزوير.