قانون براءة الاختراع العراقي
باسم الشعب
ورئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي:-
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1- الوزير – وزير الاقتصاد.
2- المسجل – مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية.
3- المديرية – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة.
4- الاختراع – كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء كان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطريق ووسائل مستحدثة أو بهما معاً.
5- المخترع – من توصل إلى الاختراع.
6- مالك حق الاختراع – هو الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء أكان المخترع أو من آلت إليه حقوق الاختراع.
7- النموذج الصناعي – كل ترتيب جديد للخطوط والأشكال ملونة أو غير ملونة يستخدم في الإنتاج الصناعي.
8- البراءة – الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع.
9- المحكمة – محكمة البداءة المختصة.
10- النشرة – النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة.
11- الطلب – طلب تسجيل الاختراع أو النموذج الصناعي.
12- الطالب – مقدم طلب تسجيل الاختراع أو النموذج الصناعي.
13- تاريخ الطلب – تاريخ استلام الطلب في المديرية.
14- السجل – السجل المعد في مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة لتسجيل براءات الاختراع أو النماذج الصناعية.
15- الرسوم – المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون.
المادة الثانية: تمنح براءة الاختراع وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: لا تمنح البراءة في الحالات التالية:
1- الاختراعات التي ينشأ من استغلالها إخلال بالآداب العامة أو بالنظام العام أو التي تتعارض والمصلحة العامة.
2- التركيبات الطبية والصيدلانية.
3- الطرق أو الوسائل المستعملة في الأمور المالية أو الصيرفية أو الحسابية.
4- خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.
المادة الرابعة: لا يعتبر الاختراع جديداً في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة لتاريخ تقديم الطلب لبراءة قد سبق استعمالها بصفة علنية في العراق أو خارجه أو كان قد أعلن عن وصفه أو رسمه في نشرات أذيعت في العراق أو خارجه وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون بإمكان ذوي الخبرة استغلاله.
2- إذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة على تاريخ طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عنه أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.
المادة الخامسة: لا يسري حكم المادة الرابعة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة.
المادة السادسة: يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة: للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع:
1- العراقيين والمواطنين العرب.
2- الأجانب المقيمين في العراق ولهم فيه محل عمل حقيقي.
3- الأجانب الذين ينتمون إلى دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل.
4- المصالح العامة.
5- الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات التي تؤسس في العراق أو في دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية وأرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال بشرط أن يسجل الاختراع ابتداءً باسم المخترع إلا إذا كان الاختراع سبق وأن سجل خارج العراق فيجوز حينئذ تسجيله باسم الشركة أو المؤسسة أو الجمعية المالكة له.
المادة الثامنة: ملكية حق الاختراع تكون للحامل الفعلي للبراءة أو لمن آلت إليه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان حق البراءة لهم جميعاً على وجه الشيوع ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. أما إذا توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون حق البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.
المادة التاسعة: لرب العمل كل الحقوق المترتبة على الاختراعات التي تستحدث خلال تنفيذ عقد أو عند قيام رابطة عمل أو استخدام بشرط أن يكون الاختراع مقابل أجر معين وفي نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام وفي هذه الحالة يجوز تسجيل الاختراع ابتداءً باسم رب العمل أو المتعاقد مع المخترع على أن يذكر اسم المخترع في البراءة أما إذا لم يخصص في مقابل الاختراع أجر فيكون للمخترع الحق في طلب التعويض العادل من رب العمل.
المادة العاشرة: في غير الأحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على أن يبين رب العمل رأيه تحريرياً الى المسجل خلال الأشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول أو الرفض.
المادة الحادية عشرة: الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كأنه قدم خلال تنفيذ العقد أ والقيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون إذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شأن في التوصل الى الاختراع.
المادة الثانية عشرة: تخول البراءة مالك حق الاختراع دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق القانونية.
المادة الثالثة عشرة: مدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة أو من تاريخ إكمال الوثائق وتجدد سنوياً بدفع الرسوم المقررة قانوناً.
أما مدة البراءة التي سبق تسجيلها خارج العراق فتكون مطابقة لمدة براءة الاختراع الممنوحة في الدولة الأجنبية على ألا تزيد مدة التسجيل في العراق على خمس عشرة سنة ويشترط في ذلك إبراز صورة مصدقة من هذه البراءة وتجدد بالطريقة المذكورة أعلاه.
تستوفى الرسوم وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
1- إذا كان موضوع الاختراع إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية وتلغى البراءة الإضافية في حالة إلغاء البراءة الأصلية.
2- يجوز لأي شخص أن يطلب براءة بتعديل اختراع أو إصلاحه أو إكماله بعد دفع الرسوم المقررة.
3- لا يجوز لمن نال براءة بتعديل أو إصلاح أو إكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشأنه ان يستعمل الاختراع الأصلي إلا بموافقة مالك البراءة الأصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الأصلية ان يستعمل التعديل أو الإصلاح أو الإكمال إلا بموافقة مالك براءة التعديل.
1- يقدم الطلب إلى المسجل من المخترع أو ممن آلت إليه حقوق الاختراع أو بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الأحوال التي يجيزها القانون وفقاً للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز أن يتضمن الطلب تسجيل أكثر من اختراع واحد.
2- يرفق بالطلب وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله على وجه قابل للتنفيذ ويشمل الوصف العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها بطريقة واضحة ويرفق بالطلب رسم الاختراع تبعاً لمقتضيات الأحوال ويكون كل ذلك بالكيفية التي يحددها النظام.
المادة السابعة عشرة: ليس للطالب الحق في استغلال اختراعه إلا من تاريخ صدور البراءة.
المادة الثامنة عشرة: تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما يأتي:
1- إن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
2- إن الوصف والرسم يوضحان الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه.
3- إن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.
المادة التاسعة عشرة: للمسجل أن يكلف الطالب بإجراء التعديلات التي يرى وجوب إدخالها على الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بذلك. فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلاً عن طلبه. وللطالب أن يعترض على قرار المسجل بشأن هذه التعديلات لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المسجل ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعياً.
المادة العشرون: يقوم المسجل بالإعلان عن البراءة بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون: تمنح البراءة لصاحب الحق فيها بقرار من المسجل ويعلن هذا القرار بالكيفية التي يعينها النظام.
المادة الثانية والعشرون: إذا رأى المسجل أن الاختراع خاص بشؤون الدفاع أو أن له قيمة عسكرية فعليه أن يقوم باطلاع وزارة الدفاع فوراً على الطلب والوثائق الملحقة به. ولوزير الدفاع أن يطلب عدم إعلان الطلب إذا رأى فيه مساساً بشؤون الدفاع. وله وللسبب نفسه أن يطلب عدم نشر إعلان القرار الصادر بمنح البراءة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار. ولوزير الدفاع في أي وقت كان الاعتراض على منح البراءة للطلاب مقابل شراء الاختراع منه أو الاتفاق معه على استغلاله.
المادة الثالثة والعشرون: يجوز لمالك البراءة بعد دفع الرسوم المقررة أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه وذلك بتصحيحه أو توضيحه مع بيان ماهية ذلك وأسبابه بشرط ألا يؤدي الى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة الأصلية.
1- لكل شخص أن يحصل على صورة من البراءات والمستندات التي يرى المسجل بأن لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقررة عدا المواصفات الرئيسية التي يطلب المخترع حمايتها وعدم إفشاء سريتها.
2- تعفى المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الخامسة والعشرون: يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث لا يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير إلا من تاريخ تأشير ذلك في السجل المعد في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الأصول.
المادة السادسة والعشرون: للدائن حق الحجز على البراءة الخاصة بمدينه بموجب قرار يصدر من قبل المحاكم المختصة على أن تشعر المديرية بالحجز وكافة الإجراءات القانونية الأخرى التي تم اتخاذها بهذا الصدد ولا يحتج بذلك قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير وإعلان الحجز حسب الأصول.
2- إذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو كان الاستغلال لا يتناسب وحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين على الأقل جاز للمسجل أن يمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لمن طلب ذلك ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية ولمالك حق الاختراع الحق في طلب التعويض العادل لدى السجل خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن صدور القرار بمنح الرخصة الإجبارية ويكون قرار المسجل بهذا الشأن قابلاً للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعياً.
المادة الثامنة والعشرون: إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق ومنحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصة إجبارية باستغلال الاختراع السابق إذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل ويجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر. ويراعى في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الآخر حسب الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون.
المادة التاسعة والعشرون: للمسجل إلغاء البراءة الممنوحة بالاختراع ولكل ذي مصلحة أن يطلب منه إلغاءها إذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة الإجبارية به.
المادة الثلاثون: يجوز بقرار من الوزير نزع ملكية الاختراعات إذا اقتضت المصلحة العامة للبلاد أو لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني ويكون ذلك شاملاً لجميع الحقوق المترتبة على البراءة وعلى الطلب المقدم كما يصح أن يكون مقصوراً على حق استغلال الاختراع ولحاجة الدولة. وفي هذه الأحوال يكون لمالك الاختراع الحق في طلب التعويض العادل بقرار يصدر من الوزير وله حق الاعتراض على قرار الوزير بهذا الخصوص لدى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار ويعتبر قرار رئيس الجمهورية قطعياً.
المادة الحادية والثلاثون: تنتفي حقوق البراءة في الأحوال الآتية:
1- انتهاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
2- صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة.
3- عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول.
4- إبطال البراءة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون: يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الإجبارية بها وتجديدها وكافة الأمور المتعلقة بذلك.
المادة الثالثة والثلاثون: لكل ذي مصلحة أن يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق إبطال البراءة المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون أو تبديل أي بيان وارد في السجل غير مطابق للحقيقة أو مخالف لأي بيان دوّن بغير وجه حق وقرار المسجل قابل للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعياً.
المادة الرابعة والثلاثون: لا يخل بحقوق مالك حق الاختراع استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لإحدى الدول التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل وذلك في حالة وجودها في العراق بصفة وقتية أو عارضة.
المادة الخامسة والثلاثون: تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حالياً بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.
2- يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.
1- يرفض كل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام.
2- ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به لدى الوزير ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.
المادة الثامنة والثلاثون: تقوم المديرية بإصدار الشهادة اللازمة بتسجيل النموذج الصناعي تتضمن المعلومات المبينة في النظام.
المادة التاسعة والثلاثون: لكل ذي مصلحة أن يطلب صوراً من الشهادات والقرارات المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة الأربعون: لا يكون نقل ملكية النموذج الصناعي حجة على الغير إلا بعد تسجيله في السجل.
المادة الحادية والأربعون: مدة حماية النموذج الصناعي سبع سنوات من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد المقررة سنوياً.
المادة الثانية والأربعون: تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقاً لجدول الرسوم رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة الثالثة والأربعون: ينشر المسجل إعلاناً بالنماذج الصناعية المقبولة والمسجلة والملغاة وكل نقل أو تغيير يطرأ عليها في النشرة.
المادة الرابعة والأربعون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين:
1- كل من قلد اختراعاً منحت عنه براءة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- كل من قلد نموذجاً صناعياً صدرت به شهادة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- كل من باع أو عرض للبيع وللتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد تشتمل على اختراع أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو النموذج مسجلاً في العراق.
4- كل من وضع بغير وجه حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او بتسجيله أو استعمل نموذجاً صناعياً مسجلاً خلافاً لأحكام هذا القانون.
5- كل من حاز بغير وجه حق براءة أو شهادة نموذج صناعي سبق وسجل في داخل العراق أو خارجه.
1- لمالك حق الاختراع أو النموذج الصناعي أثناء نظر الدعوى الحقوقية أو الجزائية أن يستصدر – بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو النموذج الصناعي وكفالة مالية تتناسب وقيمة المنتجات تقدر قيمتها المحكمة – قراراً من المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي وخاصة حجز المنتجات او البضائع المقلدة وكذلك الآلات والأدوات المستخدمة لهذا الغرض، ووضع الحجز عند استيراد البضائع المقلدة من الخارج.
2- ويجوز لمالك حق الاختراع أو النموذج الصناعي قبل إقامة الدعوى الحقوقية أو الجزائية أن يستصدر قراراً بالحجز وفق الفقرة (1) من هذه المادة بشرط أن يقيم الدعوى أو يقدم الشكوى خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي وإلا فتلغى إجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص.
3- ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي ندب خبير أو أكثر للمعاونة عند تنفيذ القرار.
المادة السادسة والأربعون: للمحكمة أن تقرر في أية دعوى مدنية أو جنائية مصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها أن تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولها أن تأمر باتخاذ الإجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة السابعة والأربعون: تكون الحماية المؤقتة للاختراعات والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في العراق أو في إحدى البلاد التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل مكفولة طيلة مدة عرضها في المعارض المذكورة وعلى مالك حق الاختراع أو صاحب النموذج الصناعي إبلاغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل الاختراع أو النموذج الصناعي خلال الأيام السبعة السابقة لتاريخ العرض.
المادة الثامنة والأربعون: لا يجوز لموظفي مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة القيام بتقديم طلبات بالذات أو بالواسطة للحصول على براءات الاختراع أو تسجيل النماذج الصناعية إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.
1- للوزير بموافقة رئيس الجمهورية وبناء على توصية وزارة الصناعة وتأييد وزارة المالية أن يمنح المكافآت للمواطنين الذين يقومون بالتوصل الى اختراعات أو تقديم نماذج صناعية تخدم البلاد.
2- للمسجل بموافقة الوزير وبعد تأييد وزارة المالية إعفاء المواطنين من ذوي الكفاءات والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون.
المادة الخمسون: تصنف براءات الاختراع والنماذج الصناعية وفقاً للطريقة المبينة في النظام.
المادة الحادية والخمسون: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تطبيق هذا القانون.
المادة الثانية والخمسون: يلغى قانون براءة الاختراع رقم (61) لسنة 1935 وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.
المادة الثالثة والخمسون: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة والخمسون: على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر أذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
#موهوبون ” قانون براءة الاختراع العراقي “